كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

وأخذ1 هو وأحمد2/3وغيرهما4 بحديث أبي هريرة: "من استقاء فعليه القضاء" 5 وقد خالفه أبو هريرة وأفتى بأنه لا قضاء عليه6.
وأخذت الحنفية7 بحديث ابن عباس: "كل الطلاق جائز إلا طلاق
__________
1 الأم: 2/110.
2 المغني: 4/368.
3 نهاية لـ (26) من الأصل.
4 الإقناع لابن المنذر: 1/193، المجموع: 6/320، ملتقى الأبحر: 1/200، بداية المجتهد: 1/340.
5 رواه أحمد في المسند: 2/498، وأبو داود، كتاب الصوم: 2/2776 رقم (2380) والترمذي، أبواب الصوم: 3/90 رقم (720، وقال: "حديث حسن غريب"، والنسائي، كتاب الصيام: 2/215 رقم (3130) وابن ماجة، كتاب الصيام: 1/536 رقم (1676) واللفظ له، وابن حبان في صحيحه: 8/284 رقم (3518) والحاكم: 1/427 وصححه، والدارقطني، كتاب الصيام: 2/184 رقم (20) والبيهقي في السنن الكبرى: 4/219، وصححه الألباني في إرواء الغليل: 4/50.
6 روى البخاري في صحيحه، كتاب الصيام، باب الحجامة والقيء للصائم 1/332 معلقا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج، ويذكر عن أبي هريرة: أنه يفطر والأول أصح".
قال الحافظ في الفتح 4/175: "ويمكن الجمع بين قول أبي هريرة: "إذا قاء لا يفطر" وبين قوله: "أنه يفطر" مما فصل في حديثه المرفوع، فيحتمل قوله: "قاء" أنه تعمد القيء واستدعى به" انتهى.
7 بدائع الصنائع: 7/182، الاختيار: 3/124، البحر الرائق: 3/264.

الصفحة 204