كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

المعتوه" 1 قالوا: وهذا صريح في طلاق المكره، وقد صح عن ابن عباس2: "ليس لمكره ولا لمضطهد3 طلاق".
وأخذوا4 هم والحنابلة5 بحديث علي وابن عباس: "صلاة/6 الوسطى صلاة العصر" 7، وقد ثبت عن علي وابن عباس: أنها صلاة الصبح8.
وأخذ الأئمة الأربعة9 وغيرهم10 بخبر عائشة في التحريم بلبن الفحل11،
__________
1 سبق تخريجه ص: 174.
2 مصنف عبد الرزاق: 6/407رقم (11408) وابن أبي شيبة: 4/82 رقم (8027) واللفظ له، والبيهقي في السنن الكبرى: 7/358.
3 في (ب) "مضطهد".
4 الدر المنتقى: 1/70.
5 المقنع: 1/106.
6 نهاية لـ (42) من (أ) .
7 أما حديث علي رضي الله عنه، فرواه البخاري، كتاب الدعوات باب الدعاء على المشركين: 4/114، ومسلم كتاب المساجد: 1/437 رقم (205) (627) .
وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقد رواه أحمد في المسند: 1/301 والطبراني: في المعجم الأوسط: 3/14 رقم (2016) وفي الكبير: 11/329 رقم (119059 والهيثمي في مجمع البحرين في زوائد المعجمين: 2/159 رقم (881) وقال في مجمع الزوائد 1/309: "رجاله موثوقون".
8 قولهما أنها الصبح في: معرفة السنن والآثار: 2/305، المنتقى للباجي: 1/247.
9 الدر المنتقى: 1/377، مقدمات ابن رشد: 1/490، الأم: 5/26، المغني: 9/520، 521، الإفصاح: 2/180، زاد المعاد: 5/564.
10 الإشراف: 4/113، بداية المجتهد: 2/38.
11 وقد رواه البخاري، كتاب النكاح، باب لبن الفحل: 4/244، ومسلم كتاب الرضاع، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل: 2/1069 رقم (1445) .

الصفحة 205