كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

تأويلا مرجوحا، أو يقوم في ظنه ما يعارضه ولا يكون معارضا في نفس الأمر، أو يقلده1 غيره في فتواه بخلافه لاعتقاده أنه أعلم منه، وأنه إنما خالفه لما هو أقوى منه" انتهى كلام ابن القيم مختصرا2.
وقد ذكر في الفروع قريبا منه3.
وقال الفخر4 الرازي5 في تفسيره عند قوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} 6 ما نصه7:
المسألة الثانية: اختلف المفسرون في أن هذا الكلام حكم8 مبتدأ أو هو متعلق بما قبله.
قال قوم: أنه حكم مبتدأ، ومعناه: أن/9 التطليق الشرعي يجب أن يكون طلقة بعد أخرى على التفريق، دون الجمع والإرسال دفعة واحدة.
__________
1 في (ب) "ويقلده".
2 إعلام الموقعين: 3/40.
3 الفروع: 5/372-373.
4 "الفخر" أسقطت من (أ) ، (ب) .
5 هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري، المفسر، توفي سنة (606هـ) انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 21/500، شذرات الذهب: 7/40، الأعلام: 6/313.
6 من الآية (229) من سورة البقرة.
7 التفسير الكبير للرازي: 6/96.
8 "حكم" أسقطت من (ب) .
9 نهاية لـ (43) من (أ) .

الصفحة 207