كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

وبه قال أبو حنيفة1 والشافعي2.
وقال أبو يوسف ومحمد3: لا تطلق؛ لأن هذا ليس بكناية ولكنه خبر هو كاذب فيه، وليس بإيقاع4.
وإن قيل لعالم بالنحو: ألم تطلق امرأتك؟ فقال: نعم، لم تطلق، وإن قال: بلى، طلقت5.
وإن ألحق صريحا ببائن لم يلحق6، وفاقا للمالكية7 والشافعية8، وخالف في ذلك الحنفية9، قال في معين10 المفتي11: "رجل أبان زوجته ثم طلقها
__________
1 تحفة الفقهاء: 2/176، البحر الرائق: 3/274، 276، الفتاوى الهندية: 1/355، 356، 358.
2 الأم: 5/276، التنبيه: 174.
3 "ومحمد" اسقط من (أ) .
4 قولهما في: مصادر الحنفية السابقة.
5 غاية المنتهى: 3/113، الكشاف: 5/279.
6 شرح منتهى الإرادات: 3/110، المسائل المهمة: 201.
7 التفريع: 2/81، الشرح الصغير: 2/518.
8الأم: 5/213، الإشراف: 4/219.
9 البحر الرائق: 3/330، الفتاوى الهندية: 1/377، مجمع الأنهر: 1/406.
10 معين المفتي على جواب المستفتي، مخطوط بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة تحت رقم (95/258 فتاوى) من تأليف: محمد بن عبد الله التمرتاشي الحنفي (ت 1004هـ) . وانظر: خلاصة الأثر: 4/18، كشف الظنون: 2/1746.
11 معين المفتي: 81/أ.

الصفحة 214