كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

ومن أشهد عليه بطلاق ثلاث ثم أفتي بأنه لا شيء عليه لم يؤاخذ بإقراره لمعرفة مستنده، ويقبل قوله: أن مستنده في إقراره بذلك، ممن يجهله مثله1.
وإن أخرج زوجته من دارها وقال: "هذا طلاقك" طلقت وكان صريحا نصا، فلو فسره بمحتمل كأن نوى: أن هذا سبب طلاقك قبل حكما لعدم ما يمنع/2 منه لاحتماله3.
__________
1 الفروع: 5/392، منتهى الإرادات: 2/256.
2 نهاية لـ (47) من (أ) .
3 انظر شرح المنتهى: 3/129، كشاف القناع: 5/280.

الصفحة 217