كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

قال الشارح1: "وإن لم ينو شيئا فقال أبو الخطاب2: قد خرجها القاضي الشريف3 في (الإرشاد) على روايتين4:
إحداهما: يقع، وهو قول الشعبي، والنخعي، والزهري5.
والثانية: لا يقع إلا بنية، وهو قول أبي حنيفة6، ومالك7، ومنصوص الشافعي8" انتهى.
وإن كتبه بشيء لا يبين مثل: أن كتبه بأصبعه على وسادة أو في الهواء لم يقع9،
__________
1 الشرح الكبير: 4/424.
2 الهداية لأبي الخطاب: 2/7.
3 سبقت ترجمته ص188.
4 الأولى: هي المذهب، وصوب المرداوي الثانية.
وانظر المغني: 10/503، 504، الإنصاف: 8/473، الروض المربع: 3/150.
5 أقوالهم في: مصنف عبد الرزاق: 6/413، الإشراف: 4/174.
6 تحفة الفقهاء: 1/186، بدائع الصنائع: 3/109.
7 الشرح الصغير: 2/569.
8 المهذب: 2/83ن مغني المحتاج: 3/284.
9 الإنصاف: 8/474-175.

الصفحة 219