كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

خلافا للشعبي1، وتبعه أبو حفص2 العكبري3.
ولا يقع الطلاق بغير لفظ إلا في موضعين4:
أحدهما: إذا كتب الطلاق ونواه.
والثاني: من لا يقدر على الكلام كالأخرس إذا طلق بالإشارة طلقت زوجته. وبهذا قال مالك5 والشافعي6 وأصحاب الرأي7، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم8 قاله في الشرح الكبير9.
ويقع الطلاق ممن لم/10 تبلغه الدعوة إلى الإسلام لعدم المانع11.
__________
1 قول الشعبي في المغني: 10/504.
2 هو: عمر بن محمد بن رجاء أبو حفص العكبري، حدث عن عبد الله بن الإمام أحمد وكان رجلا صالحا، شديدا في السنة، وكان لا يكلم من يكلم رافضيا إلى عشرة، مات سنة (339هـ) .
ترجمته في: طبقات الحنابلة: 2/56، المطلع: 447-448، المنهج الأحمد: 2/47.
3 قول العكبري في: المغني الصفحة السابقة.
4 المغني: 10/502.
5 سراج السالك: 2/77، أسهل المدارك: 2/146.
6 المهذب: 2/83، مغني المحتاج: 3/284.
7 تبيين الحقائق: 2/196، الدر المنتقى: 1/385.
8 روي عن قتادة قال: "يطلق عنه وليه" وانظر الإشراف: 4/203.
9 الشرح الكبير: 4/425.
10 نهاية لـ (49) من (ب) .
11 الإنصاف: 8/476، شرح المنتهى: 3/130.

الصفحة 220