الشافعي1 في "كلي، واشربي" فقط.
ومن قال: حلفت بالطلاق وكذب دين ولزمه حكما2
__________
1 التنبيه: 175، الروضة: 8/27.
2 منتهى الإرادات: 2/261.
فصل: تحريم الزوجة
....
(فصل)
وإن قال لزوجته: أنت علي حرام، أو: ما أحل الله علي حرام، فظهار1، ولو نوى به طلاقا2، وإن قاله لمحرمة عليه بحيض أو نحوه، ونوى أنها محرمة به، فلغو3، وما أحل علي حرام، أعني به: الطلاق، يقع ثلاث نصا4، وأعني به: طلاقا، يقع واحدة، نصا. 5
__________
1 هذا المذهب، والرواية الثانية: أنه كناية ظاهرة، والثالثة: أنه يمين.
وانظر المغني: 10/396، المذهب الأحمد: 142-143، الإنصاف: 8/486-487، هداية الراغب: 482.
2 هذا الأشهر في المذهب، وعن أحمد رواية: يقع ما نواه.
وانظر المحرر: 2/55، الإنصاف: 8/487-488.
3 المبدع:7/283.
4 هذا المذهب، وفيه رواية ثانية/ أنه طلقة واحدة. الإنصاف: 8/489.
5 هذا المذهب، وفيه رواية أخرى: أنه ظهار. الفروع: 5/391، الإنصاف: 8/489.