وقال أبو سلمة1: "لا أبالي2 أحرمت3 امرأتي، أو حرمت ماء النهر4.
وقيل5: ثلاث تطليقات.
وقيل6: إنها تحرم عليه بهذا القول.
وقيل بالوقف، وهو قول الشعبي7 قال: "قال علي في (الحلال علي الحرام) : "ما أنا بمحلها ولا محرمها عليك إن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر".
وقيل: إن نوى به الطلاق فهو طلاق وإلا فيمين، وبه قال الشافعي8 لأنه عنده كناية في الطلاق.
وقيل: فيه كفارة الظهار9، وصح عن ابن عباس أيضا، وأبي قلابة10
__________
1 أبو سلمة ابن عبد الرحمن القرشي الزهري، أحد أعلام التابعين، مات سنة 94هـ.
2 في (أ) ، (ب) : "ما أبالي".
3 في (ب) "حرمت".
4 مصنف عبد الرزاق: 6/402، وابن أبي شيبة: 4/96، السنن الكبرى: 7/352.
5 ورد هذا عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم.
وانظر الإشراف: 4/172، السنن الكبرى: 7/344، المحلى: 10/124، حلية العلماء: 7/47.
6 روي هذا عن: علي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهما، وكذا عن قتادة رحمه الله تعالى.
وانظر مصنف عبد الرزاق: 6/403، المحلى: 10/124، زاد المعاد: 5/306.
7 مصنف عبد الرزاق: 6/403، وابن أبي شيبة: 4/97، المحلى: 10/126.
8 الأم: 5/279، روضة الطالبين: 3/28-29.
9 انظر أقوال هؤلاء في: مصنف عبد الرزاق: 6/404، الإشراف: 4/172، السنن الكبرى: 7/351، المحلى: 10/125، المغني: 10/397.
10 أبو قلابة: عبد الله بن زيد الجرمي البصري من التابعين.