كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

فيختص بالمجلس ما لم يشتغلا بقاطع، نصا1.
وإن جعل أمرها في يد غيرها فكذلك2، وفاقا للشافعي3.
وقال الحنفية4: يختص بالمجلس لأنه نوع تخيير أشبه ما لو قال: "اختاري".
ومتى اختارت، أو طلقت: وقعت واحدة رجعية5.
وقال أبو حنيفة6: هي واحدة بائنة.
ويقع بكنايتها مع نية الطلاق ولو جعله لها بصريح7.
ولا يقع طلاق بقولها "اخترت بنية" الطلاق، حتى تقول: "نفسي، أو أبوي أو الأزواج"8.
وكذا لا يقع بقولها: "أنت طالق"، أو"أنت مني طالق"، أو "طلقتك"، أو "أنا طاق"، بل صفة طلاقها: "طلقت نفسي" أو "أنا منك طالق"9.
ومتى اختلفا في وجود نية فقول موقع، وفي رجوع: فقول زوج، ونص أحمد أنه لا يقبل قول زوج في رجوع بعد إيقاع طلاق/10 ممن جعل له إلا ببينة تشهد
__________
1 شرح منتهى الإرادات: 3/133.
2 المصدر السابق: 3/134.
3 المهذب: 2/80.
4 بدائع الصنائع: 3/113.
5 المغني: 10/390.
6 الهداية للمرغيناني: 10/243.
7 غاية المنتهى: 3/118.
8 كشاف القناع: 5/290-291.
9 الفروع: 5/394، الإنصاف: 8/497.
10 نهاية لـ (52) من (أ) .

الصفحة 231