وبه قال مالك1 والشافعي2.
ولنا رواية3: لا يقع إلا واحدة.
وبه4 قال الثوري5 والأوزاعي6 والحنفية7.
ومن معه زوجات وثم نية، أو سبب يقتضي/8 تعميما أو تخصيصا عمل به وإلا وقع بكل واحدة طلقة9.
وقال في الفروع10: "واختار شيخنا11 فيمن حلف بطلاق أو عتق وحنث يخير بين أن يوقعه أو يكفر، كحلفه بالله ليوقعنه، وذكر أن "الطلاق يلزمني" ونحوه يمين باتفاق العقلاء والأمم والفقهاء" انتهى.
وقال القاضي محب الدين من متأخري الحنفية12 في منظومته13:
__________
1 التفريع: 2/74، الشرح الصغير: 2/559.
2 المهذب: 2/81، مغني المحتاج: 3/280-281.
3 المبدع: 7/292.
4 في (أ) ، (ب) : "وبها".
5 قولهما في: الشرح الكبير: 4/444.
6 قولهما في: الشرح الكبير: 4/444.
7 تبيين الحقائق: 2/197، الفتاوى الهندية: 1/3543.
8 نهاية لـ (31) من الأصل.
9 شرح منتهى الإرادات: 3/136.
10 الفروع: 5/425-426.
11 الاختيارات الفقهية: 451.
12 محمد بن أبي بكر بن داود بن عبد الرحمن العلواني الحموي، أبو الفضل، من كبار متأخري فقهاء الحنفية، من مصنفاته: (عمدة الحكام) منظومة في الفقه، مات بدمشق سنة (1016هـ) .
ترجمته في: خلاصة الأثر: 3/322، الأعلام: 6/59، معجم المؤلفين: 8/178.
13 انظر حاشية ابن عابدين: 3/268.