كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

قال لامرأته: "إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق ففعلته" قال: "هي واحدة، وهو أحق بها"1، على أنه منقطع2.
وكذلك ما رواه البيهقي3، وغيره4، عن ابن عباس في رجل قال لامرأته: "هي طالق إلى سنة" قال: يستمتع إلى سنة".
ومن هذا قول أبي ذر لامرأته وقد ألحت عليه في سؤاله عن ليلة القدر5 فقال: "إن عدت سألتيني فأنت طالق"6.7
وأما الآثار عنهم في خلافه، فصح عن عائشة وابن عباس/8 وحفصة،
__________
1 رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الخلع والطلاق، باب الطلاق بالوقت والفعل: 7/89.
2 إعلام الموقعين: 3/54.
3 السنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق، باب الطلاق بالوقت والفعل: 7/356، وفي معرفة السنن والآثار: 11/68.
4 ورواه ابن أبي شيبة كتاب الطلاق: كتاب الطلاق: 4/70 رقم (17894) والحاكم في المستدرك: 4/303 وصححه، وأورده الحافظ في التلخيص: 3/318.
5 حديث سؤال أبي ذر عن ليلة القدر، أخرجه النسائي كتاب الاعتكاف: 2/278، رقم (3427) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصيام: 4/307، وقال النووي في المجموع: "إسناده ضعيف".
6 إعلام الموقعين: 3/54.
7 بعد هذا زيادة في (أ) ، (ب) : "فهذه الآثار المحفوظة عن الصحابة في وقوع الطلاق المعلق".
8 نهاية لـ (55) من (ب) .

الصفحة 238