وإذا دخلت في قوله: "من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان" 1، فدخولها في قوله تعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} 2 إلى {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} 3 أولى بالدخول أو مثله4.
وإذا دخلت في قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} 5 فلو حلف بالطلاق كان موليا، فدخولها في نصوص الأيمان أولى وأحرى؛ لأن الإيلاء نوع من اليمين6، فإذا دخل الحلف بالطلاق في النوع فدخوله في الجنس سابق عليهن فإن النوع مستلزم الجنس، ولا ينعكس7.
وإذا دخلت في قوله: "يمينك على ما يصدقك به صاحبك" 8 فكيف لا يدخل في بقية نصوص الأيمان؟، وما الذي أوجب هذا التخصيص من غير مخصص؟ 9.
__________
1 الحديث ورد من طريق ابن مسعود رضي الله عنه، رواه البخاري، كتاب الأيمان: 4/155، ومسلم، كتاب الإيمان: 1/122 رقم (220) (138) .
2 من الآية (89) من سورة المائدة.
3 من الآية السابقة.
4 إعلام الموقعين: 3/60.
5 من الآية (226) من سورة البقرة.
6 المغني: 13/468.
7 إعلام الموقعين 3/60.
8 رواه مسلم كتاب الأيمان باب يمين الحالف على نية المستحلف: 3/1274 رقم (1653) وأخرجه بلفظ المصنف أحمد في المسند: 2/228، وابن ماجة، كتاب الكفارات: 1/686 رقم (2121) كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
9 إعلام الموقعين 3/60.