وإن قال: "أنت طالق طلقة في ثنتين" ونوى طلقة معهما: فثلاث، وإن نوى موجبه عند الحساب وهو يعرفه أو: لا فثنتان، وإن لم شيئا وقع من حاسب ثنتان ومن غيره طلقة1.
وقال الشافعي2: إن أطلق لم يقع إلا واحدة.
وقال أبو حنيفة3: لا يقع إلا واحدة سواء قصد به الحساب أو لم يقصد؛ لأن الضرب إنما يصح فيما له مساحة، فأما ما لا مساحة له فلا حقيقة فيه للحساب، قاله في الشرح4.
__________
1 المغني: 10/539-540، كشاف القناع: 5/298.
2 المهذب: 2/84.
3 تبيين الحقائق: 2/202.
4 الشرح الكبير: 4/446.