فائدة1:
رجل قال لامرأته –وهي في ماء جار-: إن خرجت من هذا الماء فأنت طالق، وإن لم تخرجي فأنت طالق، لا تطلق خرجت أم لم تخرج؛ لأنع جرى وانفصل. نقله الرافعي2 في فروع الطلاق. انتهى من طبقات ابن السبكي3 الكبرى4.
وهذا مذهب الحنفية5 مطلقا6.
وقيد الحنابلة: قال في الإقناع وشرحه ما لفظه7: "وإن حلف وهو في ماء: "لا أقمت في هذا الماء ولا خرجت منه" فإن كان الماء جاريا لم يحنث أقام
__________
1 هذا العنوان ليس في الأصل وهو مثبت في (أ) ، (ب) .
2 هو: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني، أبو القاسم الرافعي، الشافعي، عمدة المحققين في فقه الإمام الشافعي، وأبرز من دونه، من مصنفاته: (المحرر) ، (فتح العزيز) مات سنة (623هـ) .
ترجمته في: طبقات الشافعية لابن السبكي: 8/281، شذرات الذهب: 7/189، الأعلام: 4/55.
3 هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، الشافعي، المؤرخ. من مصنفاته: (طبقات الشافعية الكبرى) ، (جمع الجوامع) مات بدمشق سنة (771هـ) .
ترجمته في: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 3/104، شذرات الذهب: 8/378، الأعلام: 4/184.
4 طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي: 8/368، وانظر: التنبيه: 180.
5 انظر: الدر المنتقى: 1/417.
6 في (أ) ، (ب) زيادة: "أي: إذا قال لزوجته –وهي في ماء جار-: أنت طالق إن خرجت من هذا الماء، وإن لم تخرجي فأنت طالق" وانظر المصدر السابق.
7 الإقناع: 4/51، كشاف القناع: 5/370.