وقال الحنفية1: يجوز تحرير الرقبة الكافرة والمسلمة، والذكر والأنثى، والصغير والكبير في كفارة اليمين والظهار.
وتتقدر الكسوة بما تجزئ الصلاة فيه: للرجل ثوب ولو عتيقا إذا2 لم تذهب قوته، أو قميص تجزئه صلاته/3 فيه بأن يجعل على عاتقه منه شيئا، ولا يجزئ مئزر وحده ولا سراويل، وللمرأة قميص وخمار تجزئها صلاتها فيهما4. وبهذا قال مالك5.
وقال الحنفية6: يجزئه ثوب يستر عامة بدنه، ولم يفرقوا بين الرجل والمرأة.
وقال الشافعي7: يجزئ أقل ما يقع عليه الاسم من سروايل أو إزار أو رداء أو مقنعة أو عمامة، وكذا منديل، وفي القلنسوة وجهان8، قاله الشارح9.
وقال ابن السبكي10: "الأصح منع الدرع، والمدارس، والنعل، والجورب،
__________
1 الهداية للمرغيناني: 2/19، البدائع: 5/107.
2 في (ب) : "إذا".
3 نهاية لـ (66) من (ب) .
4 المغني: 13/515-516، الكشاف: 6/239.
5 القوانين الفقهية: 111، سراج السالك: 2/21.
6 الهداية للمرغيناني: 2/74، بدائع الصنائع: 5/105.
7 المهذب: 2/141، مغني المحتاج: 4/327-328.
8 أصحهما عندهم عدم الإجزاء، وانظر الحلية: 7/308.
9 الشرح الكبير: 6/89.
10 ينظر: روضة الطالبين: 11/23، كفاية الأخيار: 2/155، نهاية المحتاج: 8/183.