كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

والقلنسوة، والتبان –وهي1 سراويل قصير لا يبلغ الركبة2- لعدم اسم الكسوة.
والثاني: الإجزاء لإجراء اسم اللبس.
وقطع بالمنع في النعل وليكن الجورب مثله" انتهى.
ويجوز3 أن يطعم بعضا ويكسو بعضا4، خلافا للشافعي5.
ولا يجزئ تكميل عتق بإطعام أو كسوة، ولا تكميل إطعام بصوم كبقية الكفارات6.
فإن عجز من وجبت عليه كفارة يمين عن هذه الثلاثة كعجز عن فطرة7، صام ثلاثة أيام/8 متتابعة، وجوبا لقراءة أبي وابن مسعود9 (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) إن لم يكن للمكفر عذر في نرك التتابع10.
وبوجوب التتابع قال الحنفية11.
__________
1 في (أ) ، (ب) : "وهو".
2 المصباح المنير: 72، المطلع: 117.
3 في (أ) ، (ب) : "ويجزئ" وهو أنسب".
4 على المشهور. وانظر: مختصر الخرقي: 245، قواعد ابن رجب: 229.
5 حلية العلماء: 7/306.
6 الإنصاف: 1/40.
7 انظر: كشاف القناع: 2/294.
8 نهاية لـ (37) من الأصل.
9 زاد المسير لابن الجوزي: 2/415.
10 المغني: 13/528-529، الشرح الكبير: 6/90.
11 شرح فتح القدير: 4/366.

الصفحة 268