وقيل: العبرة بأغلظ الأحوال من حين1 الوجوب إلى حين التكفير2.
وهو ثاني قولي الشافعي3.
وقيل: الاعتبار بحالة الأداء4.
وهو قول أبي حنيفة 5، ومالك6.
وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء ولو كفر بالصوم7.
وبه قال مالك8؛ لما روى عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير" رواه البخاري9 في أحاديث كثيرة غير هذا10.
__________
1 "حين" أسقطت من (ب) .
2 الإنصاف: 9/210.
3 مصادر الشافعية السابقة.
4 المصدر السابق.
5 البدائع: 5/97.
6 أسهل المدارك: 2/30.
7 العدة: 412، شرح المنتهى: 3/428.
8 المختار عند المالكية أن لا يكفر قبل الحنث فإن كفر قبله ففيه روايتان: إحداهما: الإجزاء، والثانية: لا يجزئ حتى يحنث في يمينه، وقال بعضهم: المشهور عن مالك الإجزاء قبل الحنث، لكنه استحب كونها بعده.
وانظر التفريع: 1/387، القوانين الفقهية: 111، مواهب الجليل: 3/275.
9 صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور:4/174، ورواه مسلم في كتاب الأيمان: 3/1273-1274 رقم (1652) .
10 صحيح مسلم: 3/1268-1274، المغني: 13/482.