فصل: تكرار اليمين وتعدد الكفارة
...
(فصل)
ومن لزمته أيمان موجبها واحد ولو على أفعال: كوالله لا أكلت، والله لا شربت والله لا لبست ونحوه، وكذلك إن حلف1 بأيمان كفارتها واحدة كقوله: والله، وعهد الله، وميثاقه، وقدرته، وكلامه، وكبريائه على شيء واحد أو أشياء وحنث في الكل قبل تكفير فكفارة واحدة نصا2.
وروي نحو هذا عن ابن عمر، وبه قال الحسن، وعروة، وإسحاق، وروي أيضا عن عطاء، وعكرمة/3 والنخعي، وحماد، والأوزاعي4؛ لأن السبب الحنث وهو واحد، وكالحدود إذا تكررت أسبابها كإن سرق من جماعة، أو زنى بنساء5.
وقال الحنفية6: عليه لكل يمين كفارة إلا أن ينوي التأكيد أو التفهيم.
ونحوه عن الثوري7، وأبي ثور8، وعن أحمد مثل ذلك9.
وعن الشافعي قولان كالمذهبين10.
__________
1 في (ب) "حلف على".
2 الشرح الكبير: 6/72، 92، الكشاف: 6/241.
3 نهاية لـ (68) من (أ) .
4 أقوالهم في: السنن الكبرى: 1/56، المغني: 13/473، المحلى: 8/53.
5 المغني الصفحة السابقة، الشرح الكبير: 6/92.
6 المبسوط: 8/175.
7 اختلاف الفقهاء للطحاوي: 103.
8 الإشراف: 1/449.
9 الإنصاف: 11/45.
10 أصحهما أن عليه كفارة واحدة، وانظر: المهذب: 2/141، الحلية: 7/305.