كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

وعن عمرو بن دينار1: إن كان في مجلس كقول الحنابلة، وإن كان في مجالس كقول الحنفية.
واحتجوا: بأن الأسباب تكررت فتتكرر الكفارات كالقتل لآدمي أو صيد2.
ومن حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة، فقال: والله لا أكلت، ولا شربت، ولا لبست مثلا، فحنث في الجميع فكفارة واحدة من غير خلاف3.
وإن حنث في واحدة منها انحلت في البقية4.
وإن اختلف موجب الكفارة: مثل أن يحلف بالله/5 تعالى، وبالظهار، وبعتق عبده، فإذا حنث فعليه كفارة يمين، وكفارة ظهار، ويعتق العبد اتفاقا؛ لأن تداخل الأحكام إنما يكون مع اتحاد الجنس كالحدود من جنس واحد، فأما الكفارات هاهنا فمن أجناس وأسبابها/أسبابهأسبأ6 مختلفة فلم تتداخل كحد الزنا والسرقة والقذف والشرب7.
__________
1 الإشراف: 1/449.
2 المبسوط: 8/175، المغني: 13/473.
3 المغني: 13/474.
4 شرح منتهى الإرادات: 3/429.
5 نهاية لـ (68) من (ب) .
6 نهاية لـ (38) من الأصل.
7 المغني: 13/475، المبدع: 9/280.

الصفحة 273