كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

فصل: جمع المساكين على غداء أو عشاء
...
(فصل)
لا يجزئ في كفارة أن يغذي المساكين أو يعشيهم بخلاف نذر إطعامهم1. وهذا مذهب الشافعي2.
وعن أحمد رواية أخرى3: أنه يجزئه إذا أطعمهم القدر الواجب لهم.
وهو قول أبي حنيفة4، والنخعي5.
وكذا لا يجوز أن يرددها على مسكين واحد عشرة أيام إن وجد غيره على الصحيح6.
وقال أبو حنيفة7: يجوز ذلك.
ولا يجزئ إخراج خبز8، وعنه –واختاره جمع-9 بلى.
ويعطي من البر مد10 ومن غيره مدان11.
__________
1 هذا المذهب، وفيه رواية أخرى: أنه يجزئ.
وانظر: الإنصاف: 9/233، منتهى الإرادات: 2/332.
2 التنبيه: 188.
3 الإنصاف الصفحة السابقة.
4 الهداية للمرغيناني: 2/22.
5 المغني: 11/97.
6 المحرر: 2/93، المبدع: 8/65.
7 بدائع الصنائع: 5/104.
8 هذا المذهب، الإنصاف: 9/231، 232.
9 انظر المصدر السابق.
10 المد = (543 غراما) .
11 المقنع: 3/254.

الصفحة 277