كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

وعند الشافعي مد فقط من غالب قوت بلده1.
وعند الحنفية2 نصف صاع من بر، أو صاع3 من شعير، والصاع عندهم4: ثمانية أرطال5 عراقية/6 وهي ألف وأربعون درهما؛ لما روى أنس رضي الله عنه أنه عليه السلام كان يتوضأ بالمد رطلين، ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال7.
وعند الشافعي8، وأبي يوسف9، وأحمد10: خمسة أرطال وثلث11
__________
1 الأم: 7/67.
2 مجمع الأنهر: 1/453.
3 الصاع عند الحنفية = (3261,5 غراما) . معجم لغة الفقهاء: 450.
4 الاختيار: 1/124.
5 الرطل= (407,5 غراما) ، (8 أرطال = 3260 غراما) معجم لغة الفقهاء: 223.
6 نهاية لـ (70) من (أ) .
7 روى البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب الوضوء بالمد: 1/49،ومسلم، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجناية: 1/258 (51) (325) واللفظ له بإسنادهما عن أنس رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد.
أما لفظ المصنف فأخرجه بنحوه الدارقطني، كتاب الطهارة باب ما يستحب للمتوضئ أن يستعمله من الماء: 1/94 رقم (3) وضعفه، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة: 4/171-172 وضعفه.
8 المجموع: 2/189.
9 الاختيار: 1/124.
10 المغني: 1/294، الإنصاف: 1/258.
11 أي (2173,3 غراما) .

الصفحة 278