كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

بالبر الرزين1 الجيد2، وبالدراهم3 ستمائة وخمسة وثمانون وخمسة أسباع درهم، لقوله عليه السلام: "صاعنا أصغر الصيعان" 4 وخمسة أرطال وثلث أصغر من الثمانية.
ويعطى من خبز البر رطلان عراقية5 أو ما علم مدا، ومن6 خبز غيره أربعة7 أرطال8.
ويستحب أدمه. نص عليه9، وقيل10: يجب.
وقال الحنفية11: تصح الإباحة في الكفارات، وفدية الصوم دون الصدقات
__________
1 الرزين: الثقيل.
2 "الجيد" أسقطت من (أ) .
3 في (ب) "وبالدرهم".
4 لم أقف عليه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول، صاعنا أصغر الصيعان، ومدنا أصغر الأمداد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم بارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في قليلنا وكثيرنا، واجعل لنا مع البركة بركتين".
رواه البيهقي في السنن الكبرى: 4/171، وابن حبان في صحيحه، كتاب الزكاة: 8/79 رقم (3284) .
5 أي (815 غراما) .
6 في (ب) "من" بحذف الواو.
7 أي (1630 غراما) .
8 الإنصاف: 9/233.
9 الفروع: 5/505.
10 الفروع: 5/507.
11 ملتقى الأبحر: 1/285، وانظر شرحه مجمع الأنهر: 1/453-454.

الصفحة 279