كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

قال الإمام أحمد1 رضي الله عنه وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما بإسناده في قوله تعالى: {وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} 2: "الرجل يحلف أن لا يصل قرابته3/ وقد جعل الله له مخرجا في التكفير، فأمره أن لا يعتل بالله وليكفر وليبر"4.
ويستحب لمن دعي إلى الحلف عند حاكم، وقيل: مطلقا افتداء يمينه، وإن حلف فلا بأس5، وفاقا للحنفية6، لما روى محمد بن كعب القرظي أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر وفي يده عصا: "يا أيها الناس لا يمنعكم اليمين من حقوقكم، فوالذي نفسي بيده إن في يدي لعصا"7.
وروى الشعبي قال8: "إن عمر وأبيا رضي الله عنهما احتكما إلى9زيد رضي الله عنه في نخل ادعاه أبي رضي الله عنه فتوجهت اليمين على عمر رضي الله، فقال زيد رضي الله عنه: "اعف أمير المؤمنين" فقال عمر رضي الله عنه: "ولم يعف أمير المؤمنين؟ إن عرفت شيئا استحققته بيميني،
__________
1 الشرح الكبير: 6/84، المبدع: 9/271.
2 من الآية (224) من سورة البقرة.
3 نهاية لـ (3) من (ب) .
4 جامع البيان للطبري: 2/412، السنن الكبرى كتاب الأيمان: 10/33.
5 المقنع: 3/568، الإنصاف: 11/29، مغني ذوي الأفهام: 159.
6 الهداية للمرغيناني: 3/161، مجمع الأنهر: 2/254.
7 ذكره في المغني: 13/442، وأخرجه المتقي الهندي في كنز العمال بنحوه: 16/726 رقم (46535) (46536) (46537) .
(قال) : أسقط من (أ) ، (ب) .
(إلى) : كررت في (ب) .

الصفحة 59