وبه قال أصحاب الشافعي1، لما روي أن المقداد وعثمان رضي الله عنهما تحاكما إلى عمر رضي الله عنه في مال استقرضه المقداد، فجعل عمر اليمين على المقداد فردها على عثمان، فقال عمر: "لقد أنصفك"، فأخذ عثمان ما أعطاه المقداد ولم يحلف، وقال: "خفت أن يوافق قدر بلاء فيقال: بيمين عثمان"2.
ولا يلزم محلوفا عليه إبرار قسم كإجابة سؤال بالله تعالى3، ويسن الإبرار4 لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار المقسم أو القسم. رواه البخاري5.
وإنما حمل أمره صلى الله عليه وسلم على الندب لا على الإيجاب6، لأن أبا بكر رضي الله عنه قال: "أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بما أصبت مما أخطأت"، فقال
__________
1 انظر: الحاوي: 17/108، مغني المحتاج: 4/480.
2 أخرجه الشافعي في الأم: 7/38، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الشهادات باب تأكيد اليمين بالمكان: 10/177، وفي معرفة السنن والآثار كتاب الشهادات باب موضع اليمين: 14/300 رقم (20043) وصححه الحافظ ابن حجر في الدراية: 2/176.
3 غاية المنتهى: 3/370، هداية الراغب: 547.
4 الشرح الكبير: 6/95، شرح المنتهى: 3/423.
5 ورد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، رواه البخاري كما قال المصنف في صحيحه كتاب الأيمان والنذور باب قول الله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} : 4/152.
ورواه أيضا مسلم كتاب اللباس والزينة باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء: 3/1635 رقم (2066) واللفظ له.
6 المغني: 13/503.