كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

جيد: "من سألكم بوجه الله فأعطوه".
وقيل1: يحرم، بناءا على أن ابتداء/2 السؤال بذلك محرم، فمن أجابه فقد أعانه على فعل المحرم، وفيه شيء.
((من حلّف غيره))
ومن قال له غيره: "بالله لتفعلن" فيمين3، وفي المغني4: إلا أن ينوي والكفارة على الحالف5، وقيل6: على المحنث.
وقال النووي في/7 الروضة في أول الأيمان8: "إذا قال له غيره: "أسألك بالله"، أو "أقسم عليك بالله"، أو "أقسمت عليك بالله لتفعلن كذا"، فإن قصد به الشفاعة أو عقد اليمين للمخاطب فليس يمينا في حق واحد
__________
1 المصادر الفقهية السابقة.
2 نهاية لـ (4) من (أ) ، (ب) .
3 الشرح الكبير: 6/80.
4 المغني: 13/502.
5 الفروع: 6/342.
6 المصدر السابق.
7 نهاية لـ (3) من الأصل.
8 روضة الطالبين: 11/4.

الصفحة 63