كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

لكن في البخاري "وكفرت عن يميني" مكان "وتحللتها" 1.
وما ثبت أنه كان أكثر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ومصرف القلوب" 2، "ومقلب القلوب" 3، وغير ذلك مما ثبت في أخبار كثيرة غير هذين4.
وأجمعت الأمة5 على مشروعية اليمين وثبوت حكمه6.
ويصح من كل مكلف مختار قاصد كل منهما يمين لا من غيرهما7، خلافا لأبي حنيفة8 في المكره، لأنها عنده يمين مكلف فانعقدت كيمين المختار، وفي السكران وجهان9 بناء على أنه مكلف أو غير مكلف، ويأتي
__________
1 قلت: أخرجه البخاري باللفظين كليهما. انظر صحيح البخاري الصفحة السابقة و4/163، كتاب كفارات الأيمان باب الكفارة قبل الحنث وبعده.
2 صحيح مسلم كتاب القدر: 4/2045 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
3 صحيح البخاري: 4/276، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
4 المغني: 13/435.
5 المبسوط: 8/26ن مقدمات ابن رشد: 1/406، المهذب: 2/128، المغني الصفحة السابقة.
6 في (أ) ، (ب) : (أحكامها) .
7 شرح منتهى الإرادات: 3/424، منار السبيل: 2/385.
8 البحر الرائق: 4/304-305، الفتاوى الهندية: 2/52.
9 الكافي: 4/373، المبدع: 9/251.

الصفحة 66