كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

الكلام عليه1/2
((يمين الكافر))
ويصح من الكافر، وتلزمه الكفارة بالحنث/3 سواء حنث في كفره أو بعد إسلامه4.
وبه قال الشافعي5 وأبو ثور6 وابن المنذر7، لأن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره8، ولأنه من أهل القسم9، بدليل قوله تعالى: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} 10.
__________
1 انظر ص174 من هذا الكتاب
2 نهاية لـ (5) من (ب) .
3 نهاية لـ (5) من (أ) .
4 الفنون: 1/379 الإفصاح: 2/324، الشرح الكبير: 6/67، زوائد الكافي: 2/198.
5 روضة الطالبين: 11/23.
6 المغني: 13/436.
7 الإشراف: 1/447.
8 أخرجه البخاري كتاب الأيمان والنذور باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم: 4/159، ومسلم كتاب الأيمان باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم: 3/1277 رقم (27) (1656) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
9 الشرح الكبير: 6/67، الكشاف: 6/226.
10 من الآية (106) من سورة المائدة.

الصفحة 67