كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

وقال أبو حنيفة1 ومالك2 والثوري3: لا ينعقد يمينه لأنه غير مكلف4.
__________
1 الهداية للمرغيناني: 2/75، الاختيار: 4/54.
2 الشرح الصغير: 1/325، سراج السالك: 2/17.
3 المغني: 13/436.
4 بعد هذا زيادة في (ب) : "قال الحنابلة: لا نسلم أنه غير مكلف، وإنما تسقط عنه العبادات بإسلامه، لأن الإسلام يجب ما قبله، فأما ما التزمه بنذره أو يمينه فينبغي أن يبقى حكمه في حقه لأنه من جهته" وانظر المغني: 13/436.

الصفحة 68