كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

فصل: الحلف بغير الله تعالى
...
فصل "في الحلف بغير الله تعالى"
قال في الشرح الكبير1: "ويكره الحلف بغير الله تعالى، ويحتمل أن يكون ذلك2 محرما، وذلك نحو: أن يحلف بأبيه، أو بالكعبة، أو بصحابي، أو إمام غيره"3.
قال/4 الشافعي5: أخشى أن يكون معصية6، وصرح بالكراهة في شرح المنهاج7، قال: "يكره8 الحلف بغير الله للحديث الصحيح9، وقيل: إنه معصية، والحلف بالأمانة أشد كراهة من غيره". انتهى.
قال10 في الشرح الكبير11: "وقيل: يجوز ذلك لأن الله تعالى أقسم
__________
1 الشرح: 6/77.
2 "ذلك" ليست في "أ"ولا "ب" ولا في الشرح أيضا.
3 كذا في النسخ الثلاث، وفي الشرح: "أو إمام أو غيره".
4 نهاية لـ "8" من "ب".
5 من قوله "الشافعي" يبدأ سقط "ب" بمقدار ورقة كاملة هي الورقة رقم "9".
6 الأم: 7/64.
7 قوت المحتاج: 73/ب وانظر مغني المحتاج: 4/320، نهاية المحتاج: 8/174-175.
8 في الأصل "تكره".
9 مراده حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنها لآتي ص82.
10 في "أ": "ثم قال".
11 الشرح الكبير: 6/77.

الصفحة 80