كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

والذي عليه العمل أنه يحرم1، لما روي عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركه وهو يحلف بأبيه فقال: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" قال عمر: "فوالله ما حلفت بها بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا". متفق عليه2، يعني: ولا حاكيا لها عن غيري3.
لكن يستثنى من ذلك الحلف بالطلاق والعتاق.
قال في الفروع4: "قيل لأحمد: يكره الحلف بالطلاق أو عتق؟، قال: سبحان الله لم لا يكره؟ لا يحلف إلا بالله.
وفي تحريمه وجهان5/6،واختار مالك7 وشيخنا8 التحريم وتعزيره، واختار في موضع لا يكره، وأنه قول غير واحد من أصحابنا؛ لأنه لا يحلف بمخلوق ولم يلتزم لغير الله شيئا، وإنما التزم لله كما يلتزم بالنذر،
__________
1 الشرح الكبير: 6/77 المبدع: 9/263.
2 صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور باب لا يحلفوا بآبائكم: 4/151، ومسلم كتاب الأيمان باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى: 3/1266 رقم "1646".
3 المغني: 13/437.
4 الفروع: 6/340ز
5 الإنصاف: 11/15.
6 نهاية لـ "8" من "أ".
7 القوانين الفقهية: 106، الشرح الكبير: 2/193-194.
8 الاختيارات لابن تيمية: 562، مجموع الفتاوى: 35/262.

الصفحة 82