والالتزام لله أبلغ من الالتزام به، بدليل النذر له واليمين، ولهذا لم ينكر الصحابة على من حلف بذلك كما أنكروا على من حلف بالكعبة". انتهى.
والذي عليه العمل الكراهة1، وتخيير الحالف بهما بين الإيقاع والكفارة يأتي في فصل الطلاق2.
قال في الإقناع3: "ويحرم الحلف بغير الله وصفاته ولو بنبي4 لأنه شرك في تعظيم الله، فإن فعله استغفر وتاب، ولا كفارة باليمين به ولو برسول الله صلى الله عليه وسلم سواء أضافه إلى اسم الله كقوله: ومعلوم الله وخلقه ورزقه ونبيه5، أو لم يضفه مثل: والكعبة والنبي وأبي وغير ذلك6، ويكره بطلاق وعتاق". انتهى7.
وقال القهستاني8 من السادة الحنفية في كتاب الأيمان9: "الإشراك بالله
__________
1 شرح المنتهى: 3/422.
2 ص234 وما بعدها من هذا الكتاب.
3 الإقناع: 4/333.
4 في الأصل، وفي "أ" "بشيء" وما أثبته من الإقناع.
5 كذا في الأصل، وفي "أ" وفي الإقناع "وبيته".
6 إلى كلمة "ذلك" ينتهي السقط من نسخة "ب" بمقدار الورقة كما سبق التنبيه عليه ص 80.
7 وانظر كشاف القناع: 6/231-232.
8 محمد القهستاني، الحنفي من أبرز فقهاء الحنفية المتأخرين كان إماما، عالما، زاهدا، من مصنفاته "جامع الرموز في شرح النقاية" مات في حدود سنة "953هـ"
ترجمته في: شذرات الذهب: 10/430، الأعلام: 7/11، معجم المؤلفين: 9/179.
9 جامع الرموز للقهستاني: 1/379.