فجعل الله تعالى ذلك يمينا، واليمين على الشيء لا يحرمه1.
زمن حرم زوجته بأن قال: "أنت علي حرام"، ولمك يقل إن شاء الله فهو ظهار2 وإن نوى يمينا أو طلاقا، وتجزئه3 كفارة ظهار لتحريم الزوجة والمال4.
وخالف الحنفية، قال في الكنز وشرحه5: "كل حل علي حرام، معناه: والله لا أفعل فعلا حلالا، فهو واقع على الطعام والشراب، فيحنث بأكله وشربه وإن قل6، لا7 إن نوى غير ذلك، والقياس أنه يحنث/8 كما فرغ من يمينه9؛ لأنه10 باشر فعلا حلالا كفتح العينين والتنفس ونحوهما، وهو قول زفر، والفتوى على أنه تبين منه11 امرأته بلا نية الطلاق، ولو كان له أربع نسوة
__________
1 زاد المسير: 8/304، المغني: 13/466، الشرح الكبير: 6/86.
2 في (أ) "ظاهر".
3 في (ب) "تجزئه".
4 المغني: 10/396-397، إعلام الموقعين: 3/72، الفروع: 5/390، المبدع: 7/282، الإنصاف: 8/486-487.
وسيذكر المصنف المسألة فيما بعد مفصلة، انظر ص225 من هذا الكتاب.
5 تبيين الحقائق: 3/115، البحر الرائق: 4/318-319.
6 في (ب) "قال".
7 في (أ) ، (ب) : "إلا"
8 نهاية لـ (10) من (ب) .
9 كذا في تبيين الحقائق. الصفحة السابقة، وانظر مجمع الأنهر: 1/547.
10 في (ب) : "لا".
11 "منه" أسقطت من (أ) ، (ب) .