يقع على كل واحدة منهن تطليقة؛ لأن قوله: "حلال الله علي حرام" بمنزلة قوله "امرأتي طالق"ثم في قوله: "حلال الله" وأجناسه، إذا وقع الطلاق بغير نية كان الواقع به بائنا". انتهى1 ملخصا.
ومن قال: هو يهودي، أو نصراني، أو يعبد الصليب، أو يعبد غير الله تعالى، أو بريء من الله تعالى، أو من2 الإسلام، أو من القرآن، أو من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكفر بالله تعالى، أو لا يراه الله تعالى في موضع كذا، أو يستحل3 الزنا، أو الخمر، أو لحم الخنزير، أو ترك الصلاة ونحوها، منجزا كليفعلن4 كذا، أو معلقا كإن فعل كذا، أو إن لم يفعله فقد فعل محرما5، لحديث ثابت6 بن الضحاك7 مرفوعا: "من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال" متفق عليه8.
__________
1 وانظر الهداية: 2/75، الاختيار: 4/53، مجمع الأنهر: 1/547.
2 من قوله "أومن ... " إلى "بالله تعالى" اسقط من (ب) .
3 في (ب) "أو يستحيل".
4 في (ب) "ليفعلن".
5 الفنون: 1/389، إعلام الموقعين: 3/56-57، شرح المنتهى: 3/426.
6 في النسخ الثلاث "سالم" والصواب ما أثبته.
7 ثابت بن الضحاك بن خليفة الأنصاري الأشهلي صحابي من أهل بيعة الرضوان، كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، ودليله إلى حمراء الأسد. مات سنة (45هـ) . انظر ترجمته في: أسد الغابة: 1/271، الإصابة: 1/193، الأعلام: 2/98.
8 رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب من حلف بملة سوى الإسلام: 4/152، ومسلم في كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه: 1/104 رقم (176) (110) واللفظ له.