كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

ولم يكفر بذلك، والحديث محمول على الترهيب وتلزمه التوبة1.
قال في شرح المنهاج2: "فليقل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويستغفر الله ليجبر الخلل الحاصل فإنه معصية".انتهى.
وفي وجوب الكفارة خلاف فمذهب الشافعي3 واختاره الموفق4 والناظم56: لا كفارة، والذي عليه العمل أن عليه كفارة يمين إن حالف، بأن فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله7، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل8 عن الرجل يقول: هو يهودي، أو نصراني أو مجوسي أو بريء من/9 الإسلام في اليمين بحلف بها فيحنث في هذه
__________
1 الروضة: 11/7، فتح الباري: 11/539، نيل الأوطار: 8/234.
2 قوت المحتاج: 71/أوانظر مغني المحتاج: 4/324، نهاية المحتاج: 8/179.
3 روضة الطالبين: 11/7، زاد المحتاج: 4/454.
4 المغني: 13/465.
5 الناظم، هو: محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي الحنبلي، شمس الدين أبو عبد الله، كان حسن الديانة، دمث الأخلاق، كثير الإفادة، تتلمذ على ابن تيمية من مصنفاته (منظومة الآداب) ، (الفروق) ، 0عقد الفرائد وكنز الفوائد) ، مات سنة (699هـ) .
انظر ترجمته في: المقصد الأرشد: 2/459، هدية العارفين: 2/139، شذرات الذهب: 7/789.
6 عقد الفرائد وكنز الفوائد للناظم: 2/365.
7 شرح الزركشي: 7/86، الكشاف: 6/237، منار السبيل: 2/389.
8 في (ب) "سأل"ز
9 نهاية لـ (10) من (أ) .

الصفحة 89