كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

الأشياء، فقال: "عليه كفارة يمين" رواه1 أبو بكر2.
ومن قال: عصيت الله، أو أنا أعصي الله في كل ما أمرني به، أو محوت المصحف، أو أدخله الله النار، أو هو زان، أو عبد فلان حر، أو مال فلان صدقة، أو قطع الله يديه ورجليه، أو لعمره، أو لعمر أبيك ليفعلن، أو لا فعل، أو إن لم يفعل كذا، فلغو لأن هذه الأشياء لا توجب هتك الحرمة ولا كفارة3 فيها4.
ومن قال: أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذا، وفعله، لزمه ظهار، وطلاق، وعتاق، ونذر، ويمين بالله تعالى/5 مع النية، كما لو حلف بكل على انفراده6.
__________
1 رواه البيهقي في كتاب الأيمان باب مت حلف بغير الله ثم حنث، أو حلف بالبراءة من الإسلام أو بملة غير الإسلام أو بالأمانة: 10/30،وقال: "هذا لا أصل له"، وعزاه لأبي بكر ابن قدامة في المغني: 13/464.
2 هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد، أبو بكر المعروف بغلام الخلال، كان أحد أهل الفهم والفقه، متسع الرواية، مشهورا بالديانة، موصوفا بالأمانة، من مصنفاته (تفسير القرآن) ، (الشافي) ، (التنبيه) ، (زاد المسافر) ، (الخلاف مع الشافعي) ، مات سنة (363هـ) .
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة: 2/119، المقصد الأرشد: 2/126، المنهج الأحمد: 2/68.
3 في (ب) "والكفارة"ز
4 الهداية: 2/118، الإنصاف: 11/33، شرح المنتهى: 3/426.
5 نهاية لـ (11) من (ب) .
6 اختيارات ابن تيمية: 560، إعلام الموقعين: 3/78-79، قواعد ابن رجب: 232، المبدع: 9/276، الإنصاف: 11/36-37.

الصفحة 90