وقال المالكية1 فيها كالقول في أيمان البيعة، ويأتي2.
وقال الشافعية3: إذا قال: الأيمان كلها تلزمني/4 إن فعلت كذا هل يلزم بذلك الطلاق، والعتاق، واليمين بالله؟ أجاب الغزالي: "لا يلزمه بمجرد ذلك إلا إذا نواه" قاله في شرح المنهاج5.
وقال جماعة6: الحلف بأيمان المسلمين من الأيمان اللاغية التي لا يلزم بها شيء البتة7.
ومن متأخري من أفتى بذلك تاج الدين أبو عبد الله الأرموي8 صاحب كتاب الحاصل9.
__________
1 القوانين الفقهية: 107، مواهب الجليل: 3/276.
2 ص 95.
3 انظر كفاية الأخيار: 2/154، مغني المحتاج: 4/324.
4 نهاية لـ (7) من الأصل.
5 شرح المنهاج: 70/ب وانظر المصدرين السابقين.
6 إعلام الموقعين: 3/79.
7 في (ب) "النية".
8 هو تاج الدين محمد بن الحسين بن عبد الله الأرموي الشافعي، من أكبر تلاميذ الرازي، كان بارعا في العقليات، وكانت له حشمة ووجاهة، وفيه تواضع، مات ببغداد سنة 655هـ، وقيل غير ذلك.
ترجمته في: سير ا‘علام النبلاء: 23/334، طبقات الشافعية للإسنوي: 1/216، هدية العارفين: 2/126.
9 وهو اختصار لكتاب (المحصول) في أصول الفقه للفخر الرازي. وانظر: كشف الظنون: 2/1615.