كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

وقال قوم1: فيها كفارة يمين، أفتى به ابن عبد البر2، وابن حزم3 وغيرهما.
ولو حلف بشيء من هذه الخمسة فقال آخر: يميني في يمينك، أو عليها4، أو أنا على يمينك، أو معك في يمينك، يريد الالتزام بمثلها لزمه إلا في اليمين بالله تعالى لأنها لا تنعقد بالكناية لخلوها من اسم الله المعظم5.
__________
1 إعلام الموقعين: 3/79.
2 هذه رواية عنه، والرواية الثانية: لا شيء فيها إلا الاستغفار، وروي عنه: أنه يلزم في الطلاق واحدة.
وانظر المنتقى: 3/251، التاج والإكليل: 3/276، فتح العلي المالك: 1/197-198.
3 الصحيح أنه لا كفارة فيها عنده وانظر المحلى: 8/32.
4 في (أ) ، (ب) : "أو عليها أو مثلها".
5 الإنصاف: 11/37، شرح المنتهى: 3/427.

الصفحة 92