وقال أبو بكر ابن العربي1: "أجمع المتأخرون2/3 من المالكية4 على أنه يحنث فيها بالطلاق في جميع نسائه ثلاثا ثلاثا عند الأندلسيين، وواحدة واحدة عند غيرهم، والعتق في جميع عبيده، وإن لم يكن له رقيق فعليه عتق رقبة واحدة، والمشي إلى مكة والحج ولو من أقصى المغرب، والتصدق بثلث جميع أمواله، وصيام شهرين متتابعين، وقيل: سنة إذا كان معتادا للحلف بذلك".
"فتأمل هذا التفاوت5 العظيم بين هذا القول وقول أصحاب الشافعي". قاله ابن القيم6.
__________
1 نقله عنه ابن القيم في إعلام الموقعين: 3/76.
2 في (ب) : "أي: ليس عن مالك ولا عن قدماء أصحابه/ فيها قول كما قال ابن القيم".
3 نهاية لـ (12) من (ب) .
4 انظر المنتقى: 3/251، التاج والإكليل: 3/276، الشرح الصغير: 2/219-220.
5 في (ب) "التلاوت".
6 إعلام الموقعين: 3/77.