كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

ومن أخبر عن نفسه بحلف بالله تعالى ولم يكن حلف فكذبة لا كفارة فيها1.
__________
1هذا المذهب، وعن أحمد رواية: أن عليه كفارة لأنه أقر على نفسه.
وانظر المسائل الفقهية لأبي يعلى: 3/60، الإنصاف: 11/39، الإقناع: 4/337.
(فصل: شروط وجوب الكفارة)
ولوجوب الكفارة أربعة شروط1:
أحدها: قصد عقد اليمين2؛ لقوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} 3، فلا تنعقد لغوا بأن سبقت على لسانه بلا قصد، كقوله: لا والله، بلى والله في عرض4 حديثه5، خلافا للحنفية6، ولا من نائم، وصغير، ومجنون ونحوهم7.
الشرط الثاني: كونها على مستقبل ممكن ليتأتى بره وحنثه8، فلا تنعقد على
__________
1 منتهى الإرادات: 2/533-534، الكشاف: 6/232-233.
2 المقنع: 3/564، هداية الراغب: 546.
3 من الآية (89) من سورة المائدة.
4 في (ب) زيادة "العرض بالضم الجانب، وبالفتح خلاف الطول".
5 شرح المنتهى: 3/424.
6 مجمع الأنهر: 1/541.
7 الإنصاف: 11/15، الإقناع: 4/333.
8 غاية المنتهى: 3/371,منار السبيل: 2/386.

الصفحة 97