كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

ماض كاذبا عالما به وهي1 الغموس، سميت بذلك لغمس الحالف بها في الإثم ثم في النار2، وكونها لا كفارة فيها قول أكثر أهل العلم3، منهم: ابن مسعود4، وابن المسيب5، والحسن6، ومالك7، وأبو حنيفة8، والأوزاعي9، والثوري10، وأحمد11، والليث12، وأبو عبيد13، وأبو ثور14، وأصحاب الحديث15؛ لأنها أعظم من أن تكفر، والكفارة
__________
1 في (ب) "وهو".
2 انظر: شرح المنتهى: 3/424، فتح الباري: 11/555.
3 المغني: 13/448.
4 فتح الباري: 11/557.
5 حلية العلماء: 8/245.
6 المحلى: 8/36.
7 شرح الخرشي: 3/54.
8 الهداية للمرغيناني: 2/72.
9 المشهور عن الأوزاعي وجوب الكفارة، وانظر: اختلاف الفقهاء للطحاوي: 97، فنح الباري: 11/557.
10 المحلى: 8/36.
11 الإنصاف: 11/16.
12 اختلاف الفقهاء للطحاوي: 97.
13 اختلاف العلماء للمروزي: 211.
14 المصدر السابق.
15 المحلى: 8/36، فتح الباري: 11/557.

الصفحة 98