كتاب الجمعة وفضلها لأحمد بن علي المروزي

52 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، «كَانَ §يَمْنَعُ النَّاسَ مِنَ الْبَيْعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ»
53 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ بُرْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: §مَتَى يَحْرُمُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: «كَانَ الْأَذَانُ عِنْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ فَأَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ التَّأْذِينَةَ الثَّانِيَةَ، فَأَذَّنَ عَلَى الزَّوْرَاءِ لِتَجَمُّعِ النَّاسِ، فَأَرَى أَنْ يُتْرَكَ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ عِنْدَ التَّأْذِينِ»

الصفحة 76