كتاب الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا

جعل عليّ على يده خرقة، وأدخلها تحت القميص (¬1).

[تكفينه صلى الله عليه وسلم]:
وكفّن في ثلاثة أثواب بيض سحوليّة-بلدة باليمن-ليس فيها قميص ولا عمامة (¬2).
وروي: أن واحدا منها حبره (¬3).
وفي رواية: في حلّة حبرة وقميص (¬4).
¬_________
= الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند ابن ماجه بإسناد ضعيف من حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أنا مت فاغسلوني بسبع قرب من بئري بئر غرس». لكن يشهد له ما تقدم.
(¬1) أخرجه ابن سعد 2/ 280، وساقه الذهبي في سيرته/575/وقال: فيه ضعف. وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد 9/ 36 إلى الطبراني في الأوسط والكبير، وقال: روى ابن ماجه بعضه، وفيه يزيد بن أبي زياد وهو حسن الحديث على ضعفه، وبقية رجاله ثقات.
(¬2) هذا متفق عليه من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، أخرجه البخاري في الجنائز، باب الثياب البيض للكفن (1264)، ومسلم في الجنائز، باب في كفن الميت (941).
(¬3) كذا في السيرة 2/ 663، وابن سعد 2/ 284، والطبري 3/ 212، ودلائل البيهقي 7/ 248. والحبرة: ضرب من ثياب اليمن (الخشني 4/ 416)، وقال الذهبي بعد أن أورده/578/: فلعله اشتبه على من قال ذلك، لكونه صلى الله عليه وسلم أدرج في حلّة يمانية، ثم نزعت عنه. قلت: هذا كلام الإمام البيهقي في الدلائل 7/ 249. وسوف يأتي الحديث.
(¬4) سقطت هذه العبارة من (3). وفي (1): وفي رواية: حبرة وقميص. وما أثبته من (2) والعقد الثمين عن المصنف، والمطبوع. والخبر في أنساب الأشراف 1/ 571.

الصفحة 354