كتاب الاستخراج لأحكام الخراج

فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحقن دماءهم ويسيرهم ففعل فسمع بذلك أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.
قال القاضي إسماعيل: ما كان من خيبر أخذ من غير قتال جرى مجرى بني النضير.
وسئل الامام أحمد عن أرض خيبر فقال: ما صح لي من أمرها شيء. نقله عنه اسحق بن منصور وعن إسحاق بن راهويه مثله.
وإذا تقرر هذا فمن زعم أن خيبر كلها قسمت استدل بذلك على وجوب قسمة الأرض بين الغانمين ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم شيئا من أرضها استدل بذلك على أن الأرض لا تقسم بل تترك فيأ وأما قسمة عمر رضي الله عنه لها دون أرض العنوة التي فتحها فلأن المسلمين كثر فيهم من يعمل على الأشجار فاستغنوا عن اليهود وأرض خيبر من أرض الحجاز وهي أرض عرب فلا يضرب عليهم الخراج ولا يبقى فيها كافر بعد إجلاء عمر رضي الله عنه اليهود عنها فتعين قسمتها بين أهلها ليشتغل كل واحد منهم نصيبه ومن رأى أن بعضها قسمه النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها تركه فيأ استدل بذلك على جواز الأمرين وزعم ابن جرير الطبري أن ما قسمه النبي صلى الله عليه وسلم منها كان فتح عنوة وما لم يقسم منها كان أخذه صلحا واعترض القاضي إسماعيل على من استدل بقسمة خيبر على قسمة أرض الفيء بأن قسمة خيبر لا يجوز القياس عليها لأنها قسمت على أهل الحديبية من غاب منهم ومن حضر واشترك فيها من لم يحضر الوقعة من غير أهل الحديبية ومع هذا يمتنع الحاق غيرها بها ويجاب على ذلك بأنه يحتمل أن أهل الحديبية لم يتخلف منهم أحد عن شهود فتح خيبر كما ذكر موسى بن عقبة ويحتمل أن اعطاء أبي موسى وأبي هريرة وأصحابهما رضي الله عنهم

الصفحة 37