كتاب الاستخراج لأحكام الخراج

كان بطيب نفس الغانمين كما قاله موسى بن عقبة ومحمد بن سعد وأن يكون لحوقهم قبل احراز الغنيمة فاستحقوا مع الغانمين بناء على ان الغنيمة لا تملك بدون الحيازة فمن أدركهم قبل حال الملك ملك معهم وهو كلام الخرقي من أصحابنا.
وأيضا فان النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم بدر لبعض من كان غائبا عنها كعثمان وطلحة والزبير رضي الله عنهم وهذا يدل على أن الغنيمة ليست كمباح اشترك فيه ناس مثل الاصطياد والاحتطاب فان ذلك الفعل مقصوده هو اكتساب المال بخلاف الغنيمة فان المقصود للجهاد اعلاء كلمة الله والغنائم لم تبح لمن كان قبلنا وإنما ابيحت لنا معونة على مصلحة الدين وأهله فمن نفع المجاهدين بنفع استعانوا به على تمام جهادهم جعل منهم وان لم يحضر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم "المسلمون يد واحدة يسعى بذمتهم أدناهم ويرد مستريهم على قاعدهم فانما المتسري انما يسري بقوة القاعد" فالمعاونون للمجاهدين من المجاهدين فاذا رأىالامام اشراك من فيه منفعة للمسلمين في الغنيمة جاز كما يجوز أن يفضل بعض الغانمين على بعض للمصلحة في أصح القولين وهو إحدى الروايتين عن أحمد ويدل عليه اعطاء النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة من غنائم حنين وكان شيئا كثيرا لا يحتمله الخمس
ومما يستدل به على أن الأرض لا يجب قسمتها فان النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وكان فتحه عنوة على أصح القولين كما دلت عليه النصوص الصحيحة ولم يقسمها بل أطلقها لأهلها ومن عليهم بأنفسهم وديارهم واموالهم حيث أسلموا قبل قسمة ذلك كله ولم يعوض أحدا من الجيس معه عن ذلك شيئا بخلاف مال هوازن لما رده عليهم بعد القسمة فانه عوض من لم يرض بالرد.

الصفحة 38