كتاب ما رواه الأكابر عن مالك لمحمد بن مخلد

7 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جُنَيْدٍ الْأَزْدِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى بْنِ شَيْبَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صِرْمَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَعْنِي الْأَنْصَارِيَّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيَسُرُّ أَحَدَكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فِيهَا طَعَامُهُ فَيُؤْكَلُ»

الصفحة 39