٦٧٤ - أَبو أمامة الحارثي الأَنصاري البلوي (¬١)
١١٧٨٦ - عن عبد الله بن كعب بن مالك الأَنصاري، عن أَبي أُمامة، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار، قالوا: وإن كان شيئًا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك، قالها ثلاث مرات» (¬٢).
- وفي رواية: «لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه، إلا حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار، قال: فقال رجل من القوم: يا رسول الله، وإن كان شيئًا يسيرا؟ قال: وإن كان سواكا من أراك» (¬٣).
- وفي رواية: «من حلف على يمين فاجرة، يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق، حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار، قيل: يا رسول الله، وإن كان شيئًا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك» (¬٤).
أخرجه مالك (¬٥) (٢١٢٩) عن العلاء بن عبد الرَّحمَن، عن معبد بن كعب السلمي. و «ابن أبي شيبة» (٢٢٥٨١) قال: حدثنا أَبو أُسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن
⦗١٦٨⦘
كعب بن مالك. و «أحمد» ٥/ ٢٦٠ (٢٢٥٩٤) و (٢٤٢٧٢) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي, قال: حدثنا إسماعيل، يعني ابن جعفر، قال: أخبرني العلاء، عن معبد بن كعب السلمي.
---------------
(¬١) قال البخاري: أَبو أمامة بن ثعلبة الحارثي الأَنصاري، له صحبة، وأَبو بردة بن نيار خاله. «الكنى» ١/ ٣.
- وقال أَبو حاتم الرازي: ثعلبة بن سهيل، أَبو أمامة الحارثي، ذكر أنه سمع النبي صَلى الله عَليه وسَلم يقول: من حلف على يمين. «الجرح والتعديل» ٢/ ٤٦٢.
وقال المِزِّي: أَبو أمامة البلوي الأَنصاري، له صحبة، اسمه إياس بن ثعلبة، ويقال: عبد الله بن ثعلبة، ويقال: ثعلبة بن عبد الله، حليف بني حارثة بن الحارث من الأنصار، وهو ابن أخت أبي بردة بن نيار. «تهذيب الكمال» ٣٣/ ٤٩.
(¬٢) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(¬٣) اللفظ لابن أبي شيبة.
(¬٤) اللفظ لابن حبان.
(¬٥) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (٢٩٢٩)، وسويد بن سعيد (٢٨٨)، وورد في «مسند الموطأ» (٦٢٧).