١١٨١٦ - عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أَبي أَيوب، قال:
«قال لي رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: أوتر بخمس، فإن لم تستطع فبثلاث، فإن لم تستطع فبواحدة، فإن لم تستطع فأومئ إيماء» (¬١).
- وفي رواية: «الوتر حق، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة» (¬٢).
- وفي رواية: «الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليوتر، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليوتر، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليوتر بها، ومن شق عليه ذلك فليومئ إيماءا» (¬٣).
⦗٢٠٥⦘
أخرجه ابن أبي شيبة (٦٩١٦) قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن سفيان بن حسين. و «أحمد» ٥/ ٤١٨ (٢٣٩٤١) قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سفيان بن حسين. و «الدَّارِمي» (١٧٠٤) قال: أخبرنا يزيد بن هارون, قال: أخبرنا سفيان بن حسين. وفي (١٧٠٥) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، عن الأوزاعي.
---------------
(¬١) اللفظ لابن أبي شيبة.
(¬٢) اللفظ للنسائي ٣/ ٢٣٨ (٤٤٢).
(¬٣) اللفظ لابن حبان (٢٤٠٧).