- فوائد:
- قال الدارقُطني: يرويه عبد الملك بن أبي غَنِيَّة، عن أبي إسحاق، عن البراء، عن عمه أبي بردة، وقيل: عن خاله أبي بردة.
وخالفه أصحاب أبي إسحاق، منهم إسرائيل وغيره، فرووه عن أبي إسحاق، عن البراء؛ أن أبا بردة ذبح، وهو الصحيح.
وكذلك روي عن موسى بن عُقبة، عن أبي إسحاق.
قلت: أي القولين هو الصحيح، هو عمه أو خاله؟ قال: قول من قال: خاله. «العلل» (٩٥٠).
- قلنا: أَبو إِسحاق؛ هو عَمرو بن عبد الله السَّبيعي، وإِسرائيل؛ هو ابن يونس، وحجاج؛ هو ابن محمد، وحُجين؛ هو ابن المثنى.
١١٨٧٥ - عن بُشير بن يسار مولى بني حارثة، عن أبي بردة بن نيار، قال:
«شهدت العيد مع رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال: فخالفت امرأتي حيث غدوت إلى الصلاة إلى أضحيتي، فذبحتها وصنعت منها طعاما، قال: فلما صلى بنا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم وانصرفت إليها جاءتني بطعام قد فرغ منه، فقلت: أنى هذا؟ قالت: أُضحِيَتك ذبحناها، وصنعنا لك منها طعاما لتغدى إذا جئت، قال: فقلت لها: والله لقد خشيت أن يكون هذا لا ينبغي، قال: فجئت إلى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فذكرت ذلك له، فقال: ليست بشيء، من ذبح قبل أن نفرغ من نسكنا فليس بشيء، فضح، قال: فالتمست مسنة فلم أجدها، قال: فجئته، فقلت: والله يا رسول الله، لقد التمست مسنة فما وجدتها، قال: فالتمس جذعا من الضأن
⦗٢٨٧⦘
فضح به، قال: فرخص له رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في الجذع من الضأن، فضحى به حين لم يجد المسنة».
أخرجه أحمد (١٦٦٠٤) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني بُشير بن يسار مولى بني حارثة، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (١٢٠٠٤)، وأطراف المسند (٧٧٥٨)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٢٤.