١٢٠٣١ - عن عبد الرَّحمَن بن أَبي بَكْرة، قال: قال أَبو بَكرَة:
⦗٥١٥⦘
«نهانا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن نبتاع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الفضة في الذهب، والذهب في الفضة كيف شئنا».
فقال له ثابت بن عبيد (¬١): يدا بيد؟ قال: هكذا سمعت (¬٢).
- وفي رواية: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئتم» (¬٣).
- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا».
قال: فسأله رجل، فقال: يدا بيد؟ فقال: هكذا سمعت (¬٤).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٩٤٥) قال: حدثنا ابن إسحاق، عن وهيب. و «أحمد» ٥/ ٣٨ (٢٠٦٦٦) و ٥/ ٤٩ (٢٠٧٧٠) قال: حدثنا إسماعيل. و «البخاري» ٣/ ٩٧ (٢١٧٥) قال: حدثنا صدقة بن الفضل، قال: أخبرنا إسماعيل ابن عُلَية. وفي ٣/ ٩٨ (٢١٨٢) قال: حدثنا عمران بن ميسرة، قال: حدثنا عباد بن العوام. و «مسلم» ٥/ ٤٥ (٤٠٧٨) قال: حدثنا أَبو الربيع العتكي، قال: حدثنا عباد بن العوام. وفي ٥/ ٤٦ (٤٠٧٩) قال: حدثني إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا يحيى بن صالح، قال: حدثنا معاوية، عن يحيى، وهو ابن أبي كثير.
---------------
(¬١) في الموضع الثاني (٢٠٧٧٠): «فقال له ثابت بن عبد الله».
(¬٢) اللفظ لأحمد.
(¬٣) اللفظ للبخاري (٢١٧٥).
(¬٤) اللفظ لمسلم (٤٠٧٨).